نزيه حماد
411
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
وأخذها من الأبنية . كالبناء المضاف من جديد ، وإطارات الزجاج المعلّقة ، وأحجار الرخام التي فرشت بها الأبهاء ، وما شاكل ذلك مما يمكن فصله عن الأبنية مع بقائه مالا كما كان . وهذا المصطلح مما جرى استعماله على ألسنة فقهاء الحنفية في باب الوقف . * ( المغرب 1 / 348 ، ترتيب الصنوف 1 / 70 ، إتحاف الأخلاف ص 30 ) . * مزابنة المزابنة في اللّغة : مفاعلة من الزّبن : وهو الدفع . وقد اختلف الفقهاء في تعريف المزابنة اصطلاحا ، فذهب أكثرهم إلى أنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه تقديرا ، مثل بيع الرّطب على النخل بتمر مقطوع مثل كيله ، ومثله العنب على الكرم بالزبيب . وقال مالك : المزابنة كلّ شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع بمعلوم من جنسه . وقال ابن رشد ( الحفيد ) : هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية . وفي « المطلع » : المزابنة بيع معلوم بمجهول من جنسه ، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه . مأخوذ من الزّبن ، وهو الدّفع . كأنّ كلّ واحد منهما يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه . * ( المصباح 1 / 297 ، المطلع ص 240 ، حلية الفقهاء ص 128 ، التعريفات الفقهية ص 480 ، ردّ المحتار 4 / 151 ، بداية المجتهد 2 / 159 ، الموطأ مع المنتقى 4 / 246 ، الشرح الصغير 3 / 90 ، المعونة للقاضي عبد الوهاب 2 / 964 ) . * مزارعة المزارعة في اللّغة وفي الاصطلاح الفقهي : معاقدة على الزّرع بين صاحب الأرض وبين المزارع ، على أن يقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد . فهي نوع شركة على كون الأرض من طرف والعمل من طرف آخر ، على أن تزرع الأرض ، وتكون حاصلاتها بينهما . وقد جاء في ( م 1949 ) من « مجلّة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد » : « المزارعة والمخابرة : هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه ويقوم عليه ، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل » . وقال النووي : « المزارعة : هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها ، والبذر من مالك الأرض . والمخابرة مثلها ، إلّا أنّ البذر من العامل . وقيل : هما بمعنى واحد . والصحيح الأول ، وبه قال الجمهور » . * ( القاموس المحيط ص 936 ، تهذيب الأسماء واللغات 1 / 87 ، 133 ، طلبة الطلبة ص 149 ، المطلع ص 263 ، تحرير ألفاظ التنبيه ص 217 ، التعريفات الفقهية ص 480 ، م 712 من